للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها، وليسَ لهُ مُطالبتُها في حالِ حَجرِها كما لوِ استَدانَتْ منهُ أو باعَها شَيئًا في ذمَّتِها (١).

خلعُ الأجنبيِّ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ عَلى صحَّةِ الخُلعِ مِنْ الأجنَبيِّ، فإذَا قالَ رَجلٌ لآخَرَ: «طلِّقِ امرأتَكَ بألفٍ عَليَّ» وقَعَ الطَّلاقُ بائِنًا، أو قالَ: «اخلَعِ امرأتَكَ على ألفِ دِرهمٍ على أنِّي ضامِنٌ»، أو قالَ: «على ألفي هذا» ففعَلَ صَحَّ الخُلعُ واستَحقَّ المِلكَ، والدَّليلُ على جَوازِ الخُلعِ مِنْ أجنَبيٍّ أنَّ الزَّوجَ له حَقٌّ على المرأةِ يَجوزُ لها أنْ تُسقِطَه عَنْ نَفسِها بعِوضٍ فجازَ ذلك لغيرِها، كما لو كانَ عليها دَينٌ، ولأنَّ الأجنَبيَّ مِنْ أهلِ المُعاوَضاتِ يَصحُّ منهُ البَذلُ في غيرِ الخُلعِ، فصَحَّ في الخُلعِ كالزَّوجةِ؛ ولأنَّه لمَّا كانَ للزَّوجِ أنْ يُطلِّقَ بغَيرِ شيءٍ كانَ لهُ أنْ يطلِّقَ بعِوضٍ على الأجنَبيِّ كالخُلعِ.

وقالَ المَسعوديُّ مِنْ الشَّافعيةِ: إنْ سألَ رَجلٌ امرأةً أنْ تَختلعَ مِنْ زَوجِها على ألفٍ فاختَلعَتْ .. فإنَّ الألفَ على السائلِ (٢).

قالَ الإمامُ الطَّحاويُّ : قالَ أصحابُنا: إذا قالَ الرَّجلُ للزَّوجِ: «اخلَعِ امرأتَكَ عَلى ألفِ دِرهمٍ على أنِّي ضامِنٌ، أو قالَ: «على ألفِي هذا»


(١) «الشرح الكبير» (٨/ ١٨٣، ١٨٤)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٥، ٢٢٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٩١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٥).
(٢) «البيان» (١٠/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>