للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمامُ النَّوَويُّ : وأمَّا حَديثُ عائِشةَ قالت: «ما رَأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَائِمًا في الْعَشْرِ قَطُّ».

وفي رِوايةٍ: «لم يَصُمِ الْعَشْرَ» رَواهما مُسلِمٌ في صَحيحِه (١).

فقال العُلماءُ: وهو مُتأوَّلٌ على أنَّها لم تَرَه، ولم يَلزَمْ منه تَركُه في الأمرِ نَفسِه؛ لأنَّه كان يَكونُ عندَها في يَومٍ من تِسعةِ أيامٍ، والباقيَ عندَ باقي أُمَّهاتِ المُؤمِنين ، ويَترُكُه في بَعضِها لِعارِضِ سَفرٍ ومَرضٍ أو غَيرِهما، وبهذا يُجمَعُ بينَ الأحاديثِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

٥ - صَومُ يَومٍ وإفطارُ يَومٍ:

نَصَّ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ صيامَ يَومٍ وإفطارَ يَومٍ مِنْ أفضَلِ التَّطوُّعِ؛ لِقَولِ النَّبيِّ : «أَحَبُّ الصِّيامِ إلى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كان يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (٣).

ولِقَولِ النَّبيِّ لِعَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو : «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ، وهو أفضَلُ الصِّيامِ، قُلتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ منه يا رَسُولَ اللَّهِ، قال: لَا أَفْضَلُ من ذلك» (٤).


(١) رواه مسلم (١١٧٦).
(٢) «المجموع» (٧/ ٦٥٥)، وانظر: «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٠١)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٤٠٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٥١٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٤٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٤٦)، و «الكافي» (١/ ٣٦٢)، و «منار السبيل» (١/ ٢٦٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٣٨)، و «المغني» (٤/ ٢٤١).
(٣) رواه البخاري (٣٢٣٨)، ومسلم (١١٥٩).
(٤) رواه البخاري (١٨٧٥)، ومسلم (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>