للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ النَّوويُّ في المَجموعِ: يُستحبُّ لِلمُؤذِّنِ أن يَقولَ بعدَ فَراغِ أذانِه هذه الأذكارَ المَذكورَةَ مِنْ الصَّلاةِ على رَسولِ اللهِ ، وسُؤالِ الوَسيلةِ والدُّعاءِ بينَ الأذانِ والإقامةِ (١).

وقالَ النَّوويُّ أيضًا: مَذهبُنا أنَّ المُتابعَةَ سُنَّةٌ، وليست بواجِبَةٍ، وبه قالَ جُمهورُ العُلماءِ (٢).

شَرائطُ الأذانِ:

يُشتَرَطُ في الأَذانِ لِلصَّلاةِ ما يأتي:

١ - دُخولُ الوقتِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ الأذانُ قبلَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه يُرادُ به الإعلامُ بالوقتِ فلا يَجوزُ قبلَه، فإذا قُدِّم على الوقتِ لم تَكن له فائِدةٌ، وإذا أُذِّنَ قبلَ دُخولِ الوقتِ أُعيدَ الأذانُ بعدَ دُخولِ الوقتِ، وهَذا في غيرِ الفَجرِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ من السُّنةِ أن يُؤذَّنَ لِلصَلواتِ بعدَ دُخولِ وقتِها، إلا الفَجرَ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إنَّ الأذانَ قبلَ الوقتِ في غيرِ الفَجرِ لا يُجزِئُ، وهَذا لا نَعلمُ فيه خِلافًا (٤).


(١) «المجموع» (٤/ ١٨٦، ١٨٧).
(٢) «المجموع» (٤/ ١٨٩).
(٣) «الإجماع» (٤١).
(٤) «المغني» (١/ ٥١٤، ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>