للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه» ما يَمنعُ من الشُّفعةِ؛ لأنَّ المُشتَريَ يُعاوِضُ عليهما بما بذَلَه فيَصِلُ إليه ولا يَستحِلُّ منه (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الشُّفعةَ في الدُّورِ والأرضينَ والحَوانيتِ والرِّباعِ كلَّها بينَ الشُّركاءِ في المَشاعِ من ذلك كلِّه، وأنَّها سُنةٌ مُجتمَعٌ عليها يَجبُ التَّسليمُ لها (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ : اتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ الشُّفعةَ واجِبةٌ في الدُّورِ والعَقارِ والأَرضينَ كلِّها (٣).

وقالَ الإِمامُ النَّوَويُّ : أجمَعَ المُسلِمونَ على ثُبوتِ الشُّفعةِ للشَّريكِ في العَقارِ ما لم يُقسَمْ (٤).

وأمَّا المَعقولُ: وهو الحِكمةُ من مَشروعيَّتِها: إِزالةُ الضَّررِ عن الشَّريكِ الذي يَنشأُ من سُوءِ المُجاورةِ على الدَّوامِ.

مَحاسِنُ الشُّفعةِ:

قالَ ابنُ القَيمِ : من مَحاسِنِ الشَّريعةِ وعَدلِها وقيامِها بمَصالحِ العِبادِ وُرودُها بالشُّفعةِ، ولا يَليقُ بها غيرُ ذلك؛ فإنَّ حِكمةَ الشارِعِ اقتَضَت رَفعَ الضَّررِ عن المُكلَّفينَ ما أمكَنَ، فإنْ لم يُمكِنْ رَفعُه إلا بضَررٍ أعظَمَ منه أبقاه


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٢٢٧).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٤).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>