للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانت تَصرُّفاتُه بغَيرِ مُعاوَضةٍ -كهِبةٍ وصَدَقةٍ وعِتقٍ- تَعيَّنَ على الوَليِّ رَدُّه؛ لِإتْلافِه لِمالِه.

وكذلك يَتعيَّنُ على الوَليِّ رَدُّ إقرارِ المَحجورِ عليه بدَيْنٍ أو إتلافٍ لِمالٍ.

ويَجوزُ لِلمُميِّزِ الراشِدِ رَدُّ تَصرُّفِ نَفْسِه قبلَ رُشدِه إنْ رَشَدَ حيث تَرَكَه وَليُّه؛ لِعَدَمِ عِلْمِه بتَصرُّفِه، أو لِسَهوِه أو لِلإعراضِ عن ذلك لِغَيرِ مَصلَحةٍ، أو لَم يَكُنْ له وَليٌّ.

وسَواءٌ كان تَصرُّفُه بما يَجوزُ لِلوَليِّ رَدُّه -كالمُعاوَضةِ- أو بما يَجبُ عليه رَدُّه، كالعِتقِ والهِبةِ.

ولو حَنَثَ بعدَ رُشدِه، كما لو حَلَف حال صِغَرِه أنَّه إنْ فَعَل كذا فزَوجَتُه طالِقٌ أو عَبدُه حُرٌّ ففَعَله بعدَ رُشدِه فله رَدُّه، فلا يَلزَمُه طَلاقٌ ولا عِتقٌ، وله إمضاؤُه؛ نَظَرًا لِوُقوعِ السَّبَبِ في حالةِ عَدَمِ الاعتِبارِ؛ إذِ الصَّبيُّ لا تَنعقِدُ عليه يَمينٌ؛ لأنَّ الوازِعَ الدِّينيَّ مَنفيٌّ … ولِرَفعِ القَلَمِ عنه.

وكذا لو وَقَع تَصرُّفُه حالَ صِباهُ صَوابًا فلَه رَدُّه بعدَ رُشدِه وإمضاؤُه حيثُ تَرَكَه وَليُّه.

ضَمانُ الصَّغيرِ ما أفسَدَه:

ويَضمَنُ الصَّبيُّ -ولو غيرَ مُمَيِّزٍ- ما أفسَدَه مِنْ مالِ غَيرِه في الذِّمَّةِ، فتُؤخَذُ قيمةُ ما أفسَدَه مِنْ مالِه الحاضِرِ إنْ كان، وإلا اتُّبِعَ بها في ذِمَّتِه إلى وُجودِ مالٍ إنْ لَم يُؤمَنِ الصَّبيُّ على ما أتلَفَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>