ولأنَّ سَببَ اللُّزومِ هو التَّحريمةُ، وقد شارَكَ الإمامُ في التَّحريمةِ، وبَنى تَحريمَته على تَحريمةِ الإمامِ؛ فيَلزمُه ما لزِمَ الإمامَ، كما في سائرِ الصَّلواتِ.
ولأنَّ مَنْ لزِمَه أن يَبنِيَ على صَلاةِ الإمامِ إذا أَدركَ رَكعةً، لزِمَه إذا أَدركَ أقَلَّ منها، كالمُسافرِ يُدرِكُ المُقيمَ، ولأنَّه أَدركَ جُزءًا مِنْ الصَّلاةِ، فكانَ مُدرِكًا لها كالظُّهرِ (١).
اجتِماعُ العِيدِ والجمُعةِ في يَومٍ واحدٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا اجتَمعَ العِيدُ مع الجمُعةِ في يَومٍ واحدٍ، هل تَسقُطُ صَلاةُ الجمُعةِ عَمَّن صلَّى العِيدَ أو لا؟
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إذا اجتَمعَ يَومُ العِيدِ مع يَومِ الجمُعةِ أنَّ حُضورَ الجَماعةِ لا يَسقطُ عن أهلِ البَلدِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وقولِ النَّبيِّ ﵇:«الجمُعةُ على كلِّ مُسلمٍ»، ولأنَّ شَرائطَها مَوجودةٌ، فلَزِمت إقامَتُها، أصلُه إذا لم يَكنْ عِيدٌ، ولأنَّ صَلاةَ العِيدِ سُنةٌ، لم تُسقِطْ فَرضًا، كصَلاةِ الكُسوفِ، ولأنَّ الجمُعةَ
(١) «معاني الآثار» (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، و «فتح القدير» (٢/ ٦٦)، و «المبسوط» (٢/ ٣٥)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٢٥٣)، و «شرح ابن بطال» (٢/ ٢٠٤)، و «المدوَّنة» (١/ ١٤٧)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٠٨)، و «الاستذكار» (١/ ٦٠)، و «الإشراف» (١/ ١٢٦)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٤١٠، ٤١٢) رقم (٣٢٦، ٣٢٧)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤١٧)، و «المجموع» (٥/ ٧٤٢)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٩٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٩)، و «المغني» (٣/ ٢٤، ٢٥)، و «الإفصاح» (١/ ٢٥٠).