للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ : ولا فِطرةَ على زَوجةٍ ناشِزٍ ولو حامِلًا لأنَّها لا نَفقةَ لها فهي كالأجنبيَّةِ (١).

وذهَبَ الإمامُ أبو الخَطابِ من الحَنابِلةِ إلى أنَّ الزَّوجةَ إنْ كانَت ناشِزًا فزَكاتُها واجِبةٌ على زَوجِها وليسَت عليها؛ لوَجهَينِ:

أحَدُهما: قياسُ الزَّوجةِ الناشِزِ على الزَّوجةِ المَريضةِ بجامِعِ عَدمِ الإِنفاقِ في كلٍّ، والمَريضةُ تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنها، فكذلك الناشِزُ.

الثاني: أنَّ الزَّوجةَ الناشِزَ لم يُخرِجْها نُشوزُها عن كَونِها زَوجةً، فالزَّوجيَّةُ ثابِتةٌ عليها، والزَّوجيَّةُ تُوجبُ زَكاةَ الفِطرِ، إذًا فالناشِزُ تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنها (٢).

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ القائِلينَ بوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ على زَوجِها أنَّها إنِ كانَت مُطلَّقةً طَلاقًا رَجعيًّا يَلزمُه زَكاةُ فِطرتِها (٣).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : فأمَّا المُطلَّقةُ فضَربانِ: رَجعيَّةٌ وبائِنةٌ، فالرَّجعيَّةُ لها النَّفقةُ في عِدَّتِها، وعلى الزَّوجِ زَكاةُ فِطرَتِها (٤).


(١) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٠).
(٢) «المغني» (٤/ ٥٢)، و «المبدع» (٢/ ٣٩١)، و «الإنصاف» (٣/ ١٧٤)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٥).
(٣) «مواهب الجليل» (٣/ ٢١٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥)، و «المجموع» (٦/ ٩٤).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>