المُرادُ بتَوحيدِ الأوقافِ: جَمعُ عَينِ الأوقافِ أو مَصارِفِها في عَينٍ أو مَصرِفٍ واحِدٍ.
مِثالُ ذلكَ: أنْ يَكونَ هُناكَ وَقفٌ على المَساكينِ وآخَرُ على طَلبةِ العِلمِ وثالِثٌ على الغُزاةِ في سَبيلِ اللهِ، فتَجتمعُ هذه الأعيانُ في عَينٍ واحِدةٍ.
أ- أنْ يَتحِدَ الواقفُ والمَوقوفَ عليه ويَتعدَّدَ المالُ:
فهل له أنْ يَجمعَ البَيتَ والأرضَ في عَينٍ واحِدةٍ ثمَّ يُعطيَ مِنْ غَلتِها لطَلبةِ العِلمِ؟
جاءَ في كُتبِ الحَنفيةِ ما يَدلُّ على جوازِ ذلكَ، فقالَ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: وفي «الظَّهيريَّة»: ولو كانَتْ له أرَضُونَ ودورٌ بينَه وبينَ آخَرَ فوقَفَ نَصيبَه ثمَّ أرادَ أنْ يُقاسِمَ شَريكَه ويَجمعَ الوَقفَ كلَّه في أرضٍ واحِدةٍ ودارٍ واحِدةٍ فإنه جائِزٌ في قِياسِ قولِ أبي يُوسفَ وهلالٍ (١).
ب- أنْ يَتعدَّدَ الواقفُ ويَتحِدَ المَوقوفُ عليه:
مثالُ ذلكَ: إذا وقَفَ زَيدٌ وَقفًا على مَسجدٍ ووقَفَ عَمرٌو وَقفًا آخَرَ على نَفسِ المَسجدِ أو على طلبةِ العِلمِ أو المُجاهِدينَ، هل يَجوزُ أنْ يُجمعَ بينَ غَلةَ الوَقفَينِ؟
(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢١٣)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٥٤).