وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قلتُ): أرأَيتَ إنْ حلَفَ رَجلٌ أنْ لا يأذَنَ لامرَأتِه أنْ تَخرجَ إلَّا في عيادةِ مَريضٍ، فأَذِنَ لها فخَرجَتْ في عِيادةِ مَريضٍ، ثمَّ عرَضَتْ لها حاجَةٌ غيرُ العِيادةِ وهيَ عندَ المَريضِ فذَهبَتْ فيها، أيَحنَثُ الزَّوجُ أم لا؟ قالَ: لا يَحنَثُ، (قلتُ): أرأَيتَ إنْ حلَفَ أنْ لا يأذَنَ لامرَأتِه أنْ تَخرجَ إلَّا في عِيادةِ مَريضٍ، فخَرجَتْ مِنْ غَيرِ أنْ يأذَنَ لها إلى الحمَّامِ أو إلى غَيرِ ذلكَ، أيَحنَثُ أم لا؟ (قالَ): لا يَحنَثُ في رَأيي؛ لأنَّ الزَّوجَ لم يأذَنْ لها إلى حيثُ خرجَتْ، إلَّا أنْ يَعلمَ بذلكَ فيَتركَها، فإنْ هوَ حينَ يَعلمُ بذلكَ لم يَتركُها فإنَّه لا يَحنثُ، (قلتُ): فإنْ لم يَعلمْ حتَّى فرَغَتْ مِنْ ذلكَ ورَجعَتْ؟ (قالَ): لا حِنثَ عَليهِ في رَأيي، (قالَ سحنونٌ): وقدْ ذكَرَ عَنْ رَبيعةَ شَيئًا مِثلَ هذا، أنَّه حانِثٌ في غَيرِ العِيادةِ إذا أقَرَّها؛ لأنَّه قد كانَ يَقدِرُ على ردِّها، فلمَّا ترَكَها فإنَّه أَذِنَ لها في خُروجِها (١).
إذا قالَ لزَوجَتِه:«إنْ خَرجْتِ بغَيرِ إذني فأنتِ طالِقٌ» ثمَّ أَذِنَ لها ولم تَعلَمْ فخَرجَتْ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن قالَ لزَوجتِه:«إنْ خَرجْتِ بغَيرِ إذني فأنتِ طالِقٌ» ثمَّ أَذِنَ لها ولم تَعلَمْ فخَرجَتْ، هل يَحنَثُ وتَطلُقُ أم لا؟