للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قُلنا: يَبطُلُ البَيعُ في نَصيبِ البائعِ فهُما على الشَّركةِ كما كانا.

وإنْ قُلنا: لا يَبطُلُ بَطلتِ الشَّركةُ بينَهما في المِبيعِ؛ لأنَّ حِصَّتَه منه صارَتْ لِلمُشتَري بالابتياعِ، فيَكونُ المُشتَري شَريكَ شَريكِه.

قال أبو إسحاقَ : ولا يَضمنُ البائِعُ نَصيبَ شَريكِه ما لَم يُسلِمْه؛ لأنَّ ذلك مَوضِعُ اجتِهادٍ لِوُجودِ الاختِلافِ فيه (١).

وقال الحَنابِلةُ: لا يَجوزُ لِأحدِ الشَّريكَيْن أنْ يُحابيَ فيَبيعَ بأنقَصَ مِنْ ثَمنِ المِثلِ أو يَشتريَ بأكثَرَ منه؛ لأنَّ الشَّركةَ انعَقدتْ على التِّجارةِ بالمالِ، وهذه ليست منها، ولأنَّه تَبرُّعٌ وليس له التَّبرُّعُ، ولِمُنافاتِه مَقصودَ الشَّركةِ، وهو طَلبُ الرِّبحِ (٢).

٧ - التَّبرُّعُ والإقراضُ بمالِ الشَّركةِ:

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِأحدِ شَريكَيِ المُفاوضةِ والعِنانِ مِنْ غَيرِ إذنِ شَريكِه أنْ يَتبرَّعَ بشَيءٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ مِنْ هِبةٍ ونَحوِها بشَرطِ أنْ يَفعلَ ذلك استِئلافًا لِلشَّركةِ لِيُرغِّبَ الناسَ في الشِّراءِ منه؛ لأنَّه يَعودُ بنَفعٍ على المالِ، وكذلك يَجوزُ له أنْ يَتبرَّع بشَيءٍ خَفيفٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ، ولو كان بغَيرِ استِئلافٍ؛ كإعارةِ آلةٍ، كماعونٍ، ودَفعِ كِسرةٍ لِسائِلٍ أو شَربةِ ماءٍ أو


(١) «البيان» (٦/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨٠، ٤٨١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٥/ ١١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٩)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٥٧).
(٢) «المغني» (٥/ ١٣)، و «الكافي» (٢/ ٢٦١)، و «المبدع» (٥/ ٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>