للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانِيةُ: إذا زوَّجَ كُلُّ واحِدٍ مِنْ الوَليَّينِ وَليَّتَه للآخَرِ وذكَرَ الصَّداقَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو زوَّجَ كلُّ واحدٍ مِنَ الوليَّينِ مُوليَّتَه للآخَرِ وذُكِرَ صَداقُ كلِّ واحِدةٍ، سَواءٌ كانَ مُماثِلًا لصَداقِ الأُخرى أو مُخالِفًا ك: «زوِّجْنِي أختَكَ بمِائةٍ على أنْ أزوِّجَكَ أختِي بمائةٍ، أو بخَمسِينَ» هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ النكاحَ فاسِدٌ غَيرُ صَحيحٍ.

قالَ المالِكيةُ: نِكاحُ الشِّغارِ على وَجهَينِ: صَريحُ الشِّغارِ ووجهُ الشِّغارِ، فصَريحُ الشِّغارِ: هوَ أنْ لا يُذكَرَ فيهِ صَداقٌ ك: «زوِّجْنِي ابنتَكَ على أنْ أزوِّجَكَ ابنتِي»، فيَكونُ صَداقُ كلِّ واحِدةٍ بُضعَ الأُخرى، ويُفسَخُ أبدًا وإنْ دخَلَ وطالَ ووَلدَتِ الأولادَ.

ووَجهُ الشِّغارِ: أن يُذكَرَ فيهِ صَداقُ كلِّ واحِدةٍ، سواءُ كانَ مُماثِلًا لصَداقِ الأُخرى أو مُخالِفًا، ك: «زوِّجْنِي أختَكَ بمائةٍ على أنْ أزوِّجَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>