مَسألةُ هَدمِ الطَّلاقِ:
هَدمُ الطَّلاقِ هي مَسألةٌ مَعروفةٌ في الفِقهِ، وهو أنَّ نِكاحَ الثاني هل يَهدِمُ طلاقَ الأولِ؟
والكَلامُ في هذهِ المَسألةِ لا يَخلُو مِنْ ثَلاثِ صُورٍ:
الصُّورةُ الأُولَى: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرَأتَهُ ثلاثًا ثمَّ تَزوَّجتْ زَوجًا آخَرَ، ثمَّ طلَّقَها الزوجُ الثاني وعادَتْ إلى الأوَّلِ، فإنها تَرجِعُ إليهِ بطَلاقٍ ثلاثٍ بالإجماعِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّقَ زَوجتَه الحرَّةَ ثلاثًا ثمَّ انقَضَتْ عدَّتُها ونكَحَتْ زَوجًا ودخَلَ بها ثمَّ فارَقَها وانقَضَتْ عدَّتُها ثمَّ نكَحَها الأوَّلُ أنها تَكونُ عندَه على ثَلاثِ تَطليقاتٍ (١).
(١) «الإجماع» (٤١٣)، و «الإشراف» (٥/ ٢٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute