للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضَتْ مدَّةُ الخِيارِ أنه لا يَملكُ استِيفاءَ المِلكِ في المَبيعِ بزَوالِ مِلكِه بمُضيِّ المدَّةِ، كذا هذا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وإذا طلَّقَ الحُرُّ زَوجتَه أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ فله عليها الرَّجعةُ ما كانَتْ في العدَّةِ).

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الحُرَّ إنْ طلَّقَ الحُرةَ بعدَ دُخولِه بها أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ بغَيرِ عِوضٍ ولا أمرٍ يَقتضِي بَينونتَها فله عليها الرَّجعةُ ما كانَتْ في عدَّتِها، وعلى أنه لا رَجعةَ له عليها بعدَ قَضاءِ عدَّتِها (٢).

الرُّكنُ الثالِثُ: الصِّيغةُ، أو كَيفيةُ الرَّجعةِ:

للرَّجعةِ كَيفيَّتانِ: رَجعةٌ بالقَولِ، ورَجعةٌ بالفِعلِ.

أولاً: الرَّجعةُ بالقَولِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغَيرُهم على أنَّ الرَّجعةَ تَصحُّ بالقَولِ الدَّالِّ على الرجعةِ، مِثلَ أنْ يَقولَ لمُطلَّقتِه الرجعيةِ: «راجَعْتُكِ، وارتَجعْتُكِ، وردَدْتُكِ، وأمسَكْتُكِ».

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا القَولُ فتَحصلُ به الرجعةُ بغَيرِ خِلافٍ، وألفاظُه: «راجَعْتُكِ، وارتَجعْتُكِ، وردَدْتُكِ، وأمسَكتُكِ»؛ لأنَّ هذهِ الألفاظَ ورَدَ بها الكِتابُ والسُّنةُ، فالرَّدُ والإمساكُ ورَدَ بهمَا الكِتابُ بقَولِه


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٣).
(٢) «المغني» (٧/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>