للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: صِيغةُ القَذفِ:

القَذفُ على ثَلاثةِ أضرُبٍ: صَريح، وكِناية، وتَعريض.

أولًا: الصَّريحُّ: هو اللفظُ الذي لا يَحتملُ غيرَ القَذفِ ك: «يا زانٍ، أو يا زانِيةُ، يا عاهِرُ»، وأصلُ العُهرِ إتيانُ الرَّجلِ المَرأةَ ليلًا للفُجورِ بها، ثمَّ غلَبَ على الزِّنا فأُطلِقَ العاهِرُ على الزاني، سواءٌ جاءَها أو جاءَتْه هي ليلًا أو نَهارًا.

أو: «زَنَى فَرجُك» ممَّا لا يَحتملُ غيرَ القَذفِ، فلا يُقبَلُ قولُه بما يُحيلُه، فهو صريحٌ فيهِ، فأشبَهَ التَّصريحَ بالطَّلاقِ، وكذا ما يَجري مَجرَى الصريحِ وهو نَفيُ النَّسبِ.

واتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ القَذفَ بصَريحِ الزِّنا يُوجِبُ الحدَّ بشُروطِه (١).

ثانيًا: الكِنايةُ: هو اللَّفظُ الذي يَحتملُ القذْفَ ويَحتملُ غيرَه.

وقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في كِنايةِ القَذفِ والتَّعريضِ بالقَذفِ، هل يُوجِبُ الحدَّ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا يَجِبُ الحدُّ بالكنايةِ والتَّعريضِ؛ لأنَّ الكِنايةَ مُحتمِلةٌ، والحدُّ لا يَجبُ مع الشُّبهةِ، فمَعَ الاحتِمالِ أَولى (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٤٢)، و «الذخيرة» (١٢/ ٩٠)، و «الأم» (٥/ ١٣١، ١٣٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٣٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٤٢)، و «الأم» (٥/ ١٣١، ١٣٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣١١)، و «أحكام القرآن» (٥/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>