للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِتَعامُلِ الناسِ بها مِنْ غَيرِ نَكيرٍ، ولأنَّها مُشتمِلةٌ على مَصلحةٍ مِنْ غَيرِ مَضرَّةٍ.

وذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى بُطلانِ هذه الشَّركةِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ شَرعيَّتِها، ولأنَّ حَقيقةَ الشَّركةِ أنْ يَشترِكا في شَيءٍ عندَ العَقدِ، إمَّا يَكونُ مالًا وإمَّا يَكونُ بَدنًا، وكِلاهما مَعدومانِ في هذه المَسألةِ، فلا يَصحُّ، ولا يَكفي العَقدُ؛ لأنَّهما لو جعَلا الرِّبحَ كلَّه لِأحدِهما لامتنَع، مع ما في ذلك مِنَ الغَررِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما عارَضَ صاحبَه بكَسبٍ غَيرِ مَحدودٍ بصِناعةٍ، وليس بعَملٍ مَخصوصٍ.

ولأنَّ ما يَشتريه كلُّ واحِدٍ منهما مِلكٌ له، فلا يُشارِكُه غَيرُه فيه؛ فإنْ أذنَ أحَدُهما لِصاحبِه أنْ يَشتريَ له عَينًا مُعيَّنةً، أو مَوصوفةً، وبَيَّن له الثَّمنَ، فاشتَرى له، ونَواه عندَ الشِّراءِ، كان ذلك لِلآمِرِ (١).

التَّفاضُلُ في الرِّبحِ والوَضيعةِ:

اختلَف الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في الرِّبحِ هل يَجوزُ لِأحدِهما أنْ يَكونَ له رِبحٌ أكثَرُ مِنَ الآخَرِ أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والقاضي مِنَ الحَنابِلةِ إلى أنَّه لا بُدَّ أنْ يَكونَ الرِّبحُ


(١) «المبسوط» (١١/ ١٥٢)، و «بدائع الصانع» (٦/ ٥٧)، و «الهداية» (٣/ ١١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٥)، و «الاختيار» (٣/ ٢٠)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٢٢)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٩٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٦٢)، و «الإشراف» (٣/ ٧٢) رقم (٩٣١)، و «الذخيرة» (٨/ ٢٩)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٨٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٨)، و «البيان» (٦/ ٣٧٤)، و «المغني» (٥/ ٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٤٤)، و «الفروع» (٤/ ٣٠١)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٩٠، ٥٩١)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>