قالَ المَشايخُ ﵏ تَعالى: ويَكونُ هذا بِناءً على عُرفِ أهلِ الكُوفةِ، وأمَّا في سائِرِ البُلدانِ فاسمُ الخَتنِ يَنطلِقُ على زَوجِ البِنتِ وزَوجِ كلِّ ذاتِ رَحمٍ مَحرَمٍ منه، والصِّهرُ في عُرفِنا أَبو الزَّوجةِ وأُمُّها والعِبرةُ بالعُرفِ.
ولا يَكونُ الأَختانُ من قِبَلِ نِساءِ المُوصي، أي أنَّ امرأةَ المُوصي إذا كانَت لها بِنتٌ من زَوجٍ آخَرَ ولها زَوجٌ تزوَّجَ ابنَتَها لا يَكونُ خَتنًا للمُوصي.
ويَستَوي في ذلك الحُرُّ والعَبدُ والأقرَبُ والأبعَدُ؛ لأنَّ اللَّفظَ يَتناوَلُ الكلَّ ويَستَوي فيه الغَنيُّ والفَقيرُ والذَّكرُ والأُنثى، كلُّهم فيه سَواءٌ لا يَفضُلُ أحدُهم على الآخَرِ من غيرِ تَفصيلٍ من المُوصي (١).
ب- الوَصيةُ للأَقاربِ ولذَوي الأَرحامِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن أَوصَى لأَقرِبائِه أو لذَوي رَحمِه مَنْ يَدخلُ فيهم ومَن لا يَدخلُ؟ على تَفصيلٍ بينَهم في هذا:
قالَ الحَنفيةُ: ومَن أَوصَى لأَقاربِه أو لذَوي قَرابتِه أو لأَرحامِه أو لأَنسابِه فهي للأَقربِ فالأَقربِ من كلِّ ذي رَحمٍ مَحرَمٍ منه، وصُورتُه أنْ يَقولَ: ثُلثُ مالي لذَوي قَرابَتي.