للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الأوَّلُ: العاقِدُ:

وهو المُلتزِمُ بالجُعلِ، مالِكًا كانَ أو غيرَه، وشَرطُه أنْ يَكونَ أهلًا لِلمُعاوَضةِ بأنْ يَصحَّ منه البَيعُ والإجارةُ، فكلُّ مَنْ يَصحُّ إجارَتُه يَصحُّ أنْ يَكونَ جاعِلًا.

فيُشترَطُ فيه أنْ يَكونَ مُطلَقَ التَصرُّفِ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ (١)، فَلا يَصحُّ مِنْ صَبِيٍّ ومَجنونٍ ومَحجُورٍ عليه لِسَفَهٍ.

وأمَّا العامِلُ، فإنْ كانَ مُعيَّنًا، اشتُرِطَ فيه أهليَّةُ العَملِ، ويَدخُلُ فيه العَبدُ وغيرُ المُكَلَّفِ؛ فلا يُشترَطُ فيه تَكليفٌ ولا رُشدٌ ولا حُرِّيَّةٌ ولا إذْنُ سَيِّدٍ أو وَليٍّ؛ فيَصحُّ مِنْ صَبِيٍّ ومَجنونٍ له نَوعُ تَمييزٍ، ومَحجورِ سَفَهٍ وقِنٍّ -على المُعتَمَدِ عندَ الشَّافِعيَّةِ-، ويَخرُجُ عنه العاجِزُ عن العَملِ، كَصَغيرٍ لا يَقدِرُ عليه؛ لأنَّ مَنفعتَه مَعلومةٌ، فأشبَهَ استِئجارَ الأعمَى لِلحِفظِ.

وإنْ كانَ مُبهَمًا كَفى عِلْمُه بالنِّداءِ، فلَو قالَ: «مَنْ جاءَ بسيَّارَتي أو عَبدي الآبِقِ فله دِينارٌ» مثلًا فمَن جاءَ به استَحقَّ، مِنْ رَجُلٍ أو امرَأةٍ أو صَبِيٍّ أو عَبدٍ أو مَجنونٍ، إذا سمِع النِّداءَ أو علِم به؛ لِدُخولِهم في عُمومِ قَوله: «مَنْ جاءَ» (٢).


(١) «كشَّاف القناع» (٤/ ٢٤٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٢، ٥٤٣)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشَّبراملسي» (٥/ ٥٣٣)، و «النَّجم الوهَّاج» (٦/ ٩٠)، و «الدِّيباج» (٢/ ٥٨٣) «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٢)، و «كشَّاف القناع» (٤/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>