للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسَ مِنْ مَكارِمِ الأخلاقِ، والقَولُ الآخَرُ رَأى أنَّ العِلَّةَ في الجَوازِ إنَّما هي الِاضطِرارُ؛ فلا بدَّ مِنْ تَحَقُّقِها بوُجودِ الِاضطِرارِ إليه (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَصحُّ بَيعُ سِرجينٍ نَجِسٍ، لِلإجماعِ على نَجاسَتِه، ويَصحُّ بَيعُ سِرجينٍ طاهِرٍ، كرَوَثِ مَأكولِ اللَّحمِ، كَرَوثِ حَمامٍ وبَقَرٍ (٢).

بَيعُ العُربونِ:

العُربونُ في البَيعِ: هو أنْ يَشتَريَ أو يَكتَريَ سِلعةً فيَدفَعَ إلى البائِعِ شَيئًا مِنْ الثَّمنِ، على أنَّه -أي: المُشتَرِي أو المُكتَرِي- إنْ أخَذ السِّلعةَ احتُسِبَ المَدفوعُ مِنْ الثَّمنِ، وإنْ لَم يَأخُذْها ترَك العُربونَ لِلبائِعِ، يُقالُ: عُربونٌ وأُربونٌ وعُربانٌ وأُربانٌ.

وكَذا يَدخُلُ العُربونُ في الإجارةِ؛ لأنَّه لا فَرقَ بينَ ذَواتِ المَنافِعِ، كما لو دَفَعَ دَراهِمَ إلى صانِعٍ لِيَعمَلَ له خُفًّا، أو خاتَمًا، أو يَنسِجَ له ثَوبًا على أنَّه إنْ رَضيَه فالمَدفوعُ مِنْ الثَّمنِ، وإلَّا فهو لِلمَدفوعِ إليه (٣).


(١) «مواهب الجليل» (٦/ ٦١، ٦٢)، ويُنظر: «المدونة» (٩/ ١٦٠)، و «التمهيد» (٤/ ١٤٤)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٧٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٦٥)، و «حاشية الدسوقي» (٤/ ١٦).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٢٦، ١٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٩).
(٣) «الموطأ» (٢/ ٦٠٩)، و «الاستذكار» (٦/ ٢٦٣، ٢٦٥)، و «الكافي» (١/ ٣٦٦)، و «أحكام القرآن» (١/ ٥٢١)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٧٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٢)، و «المجموع» (٩/ ٣١٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦١، ٦٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٧٩)، و «الديباج» (٢/ ٥٤)، و «المغني» (٤/ ١٦٠)، و «المطلع على أبواب المقنع» (٢٣٣)، و «المبدع» (٤/ ٩٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٧٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٥)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>