للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيُّ وأحمدُ إلى أنَّ الجَريحَ والمَريضَ إذا أمكَنَه غَسلُ بعضِ جَسدِه دونَ بَعضٍ لزِمَه غَسلُ ما أمكَنَه وتَيممَ للباقي (١).

وقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ أكثَرُ بَدنِه صَحيحًا غسَلَه ويَسقطُ حُكمُ الجَريحِ إلا أنَّه يُستحبُّ مَسحُه، وإنْ كانَ أكثَرُه جَريحًا تَيممَ ولا غَسلَ عليه؛ لأنَّ الجَمعَ بينَ البَدلِ والمُبدلِ لا يَجبُ كالصيامِ والإطعامِ (٢).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: الصَّحيحُ يَغسلُ، ويَمسحُ الجَريحُ ولا يَتيممُ (٣).

ب- خَوفُ المَريضِ من البَردِ ونَحوِه:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى جَوازِ التَّيممِ في السَّفرِ والحَضرِ خِلافًا لأبي يُوسفَ ومُحمدٍ في الحَضرِ، لمَن خافَ من استِعمالِ الماءِ هَلاكًا أو حُدوثَ مَرضٍ، أو زيادَتَه، أو بُطءَ بُرءٍ إذا لم يُوجدِ الحَدثُ الأصغَرُ أو الحَدثُ الأكبَرُ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ولمَا رَوى عَمرُو بنُ العاصِ قالَ: «احتَلَمتُ في لَيلةٍ بارِدةٍ


(١) «المجموع» (٣/ ٣١٣)، و «المغني» (١/ ٣٠٨، ٣٣٥)، و «الإشراف» (١/ ٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٩٦).
(٢) «الاختيار» (١/ ٢٣) «بدائع الصنائع» (١/ ١٩٠)، و «الإشراف» (١/ ٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٩٦)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٣٣).
(٣) الإشراف (١/ ٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>