للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الرابعُ: المحلوفُ بهِ: وهو الصِّيغةُ:

المُولي إذا حلَفَ فلا يَخلُو مِنْ أنْ يَحلفَ باللهِ أو بغَيرِه كالطلاقِ والعِتاقِ والصَّومِ والحجِّ ونَحوِ ذلكَ.

أولاً: الحَلفُ باللهِ تَعالى أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه:

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلمينَ على أنَّ الرَّجلَ إذا حلَفَ باللهِ تَعالى أو بصِفةٍ مِنْ صفاتِه أنْ لا يطَأَ امرَأته أنه يَكونُ مُوليًا.

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : إذا حلَفَ باللهِ أنْ لا يطَأَ امرَأتَه .. صارَ مُوليًا، وهو إجماعٌ لا خِلافَ فيهِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وجُملتُه أنَّ شُروطَ الإيلاءِ أربعةٌ:

أحَدُها: أنْ يَحلفَ باللهِ تعالَى أو بصَفةٍ مِنْ صِفاتِه، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ الحَلفَ بذلكَ إيلاءٌ … (٢).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ : مِنْ شُروطِ الإيلاءِ الأربعةِ أنْ يَحلفَ باللهِ تعَالى أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه كالرَّحمنِ ورَبِّ العالَمينَ، ولا خِلافَ أنَّ الحَلفَ بذلكَ إيلاءٌ؛ لِمَا تقدَّمَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، يؤيِّدُه قَولُه تَعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)[البقرة: ٢٢٦]، والغُفرانُ إنَّما يَدخلُ اليَمينَ باللهِ تَعالى (٣).


(١) «البيان» (١٠/ ٢٧٤).
(٢) «المغني» (٧/ ٤١٤).
(٣) «كشاف القناع» (٥/ ٤١٢، ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>