وجعَلَ اللقَّانِيُّ الأمورَ الثلاثةَ المَذكورةَ شُروطًا في وُجوبِ النَّفقةِ للمَرأةِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَتْ مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها ودَعَتْ للدُّخولِ، لكنَّه لم يَعضدْه بنَقلٍ، والظاهِرُ ما في «التَّوضِيح»(١).
نَفقةُ الزَّوجةِ المريضةِ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ النَّفقةَ تَجبُ للزوجةِ المَريضةِ، سَواءٌ كانَ ذلكَ قبلَ النُّقلةِ أو بعدَها عندَ الحَنفيةِ، وسَواءٌ أمكَنَه جِماعُها أم لا.
قالَ الحَنفيةُ: لو مَرضَتِ الزوجةُ في مَنزلِ الزوجِ فلَها النَّفقةُ؛ لأنها مُسلِّمةٌ لنفسِها، والمَنعُ مِنْ قِبلِ اللهِ تعالَى، فلا يُؤثِّرُ في سُقوطِ نَفقتِها.
ولأنَّ الاحتِباسَ قائمٌ؛ فإنه يَستأنسُ بها ويَمسُّها وتَحفظُ البَيتَ، والمانعُ إنما هو لعارِضٍ كالحَيضِ.
وعن أبي يُوسفَ: إذا سلَّمَتْ نفسَها ثم مَرضَتْ فلها النَّفقةُ؛ لتَحقُّقِ التَّسليمِ.
وإنْ مَرضَتْ ثم سلَّمَتْ نفسَها لا تَجبُ النَّفقةُ؛ لأنَّ التَّسليمَ لم يَصحَّ.
قالَ الكاسانِيُّ ﵀: ولو كانَتِ المَرأةُ مَريضةً قبلَ النُّقلةِ مَرضًا يَمنعُ مِنْ الجِماعِ فنُقلَتْ وهي مَريضةٌ فلها النَّفقةُ بعدَ النقلَةِ، وقَبلَها أيضًا إذا
(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٤٧٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٩)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٣، ١٨٤)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣).