للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاةٍ، وقال الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأبو داودَ وأحمدُ: يُعقُّ عن الجاريةِ بشاةٍ، وعن الغُلامِ بشاتَين.

وسَببُ اختِلافِهم: اختِلافُ الآثارِ في هذا البابِ.

فمنها حَديثُ أمِّ كُرزٍ الكَعبِيةِ خرَّجه أبو داودَ قال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ في العَقيقةِ: «عن الغُلامِ شاتان مُكافِئَتان، وعن الجاريةِ شاةٌ» والمُكافِئَتان المُتماثِلتان.

وهذا يَقتَضي الفرقَ في ذلك بينَ الذَّكرِ والأُنثى.

وما رُوي «أنَّه عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كَبشًا كَبشًا» يَقتَضي الاستواءَ بينَهما (١).

تَعدُّدُ العَقيقةِ بتَعدُّدِ المَولودِ:

نصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ العَقيقةَ تَتعدَّدُ بتَعدُّدِ المَولودِ، فمَن وُلد له تَوأمان عقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما.

قال الإمامُ ابنُ القَطانُ نَقلًا عن ابنِ عَبدِ البرِّ : وإنْ ولَدت تَوأمَين عقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا (٢).

وقال ابنُ عَبدِ البرِّ : وقال اللَّيثُ بنُ سَعدٍ في المَرأةِ تَلدُ ولَديْن في بَطنٍ واحدٍ أنَّه يعُقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما، قال أبو عُمرَ: ما أَعلمُ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>