للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيضةٍ ببَيضَتَيْنِ، وجَوزةٍ بجَوزَتَيْنِ، وسِكِّينٍ بسِكِّينَيْنِ، ونَحوِ ذلك، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ.

هَذا وقد فَصَّلَ الحَنفيَّةُ فقالوا: يَجوزُ بَيعُ الفِلسِ بالفِلسَيْنِ بأعيانِهما، عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، إذا لَم يَكُنْ كِلاهُما أو أحَدُهما دَيْنًا؛ لأنَّ الثَّمنيَّةَ في حَقِّهِما تَثبُتُ باصطِلاحِهما؛ إذ لا وِلايةَ لِلغيرِ عليهما، فتَبطُلُ باصطِلاحِهما، وإذا بَطَلتِ الثَّمنيَّةُ تَتعيَّنُ بالتَّعيينِ، ولا يَعودُ وَزنيًّا؛ لِبَقاءِ الِاصطِلاحِ على العَدِّ؛ إذ في نَقضِه في حَقِّ العَدِّ فَسادُ العَقدِ، فصارَ كالجَوزةِ بالجَوزَتَيْنِ، بخِلافِ النُّقودِ؛ لأنَّها لِلثَّمَنيَّةِ خِلقةً، وبِخِلافِ ما إذا كانا بغيرِ أعيانِهما؛ لأنَّه كالِئٌ بالكالِئِ، وقد نُهيَ عنه، وبِخِلافِ ما إذا كانَ أحَدُهما بغيرِ عَينِه؛ لأنَّ الجِنسَ بانفِرادِه يُحرِّمُ النَّسَاءَ.

وصُوَرُ بَيعِ الفِلسِ بجِنسِه عندَ الحَنفيَّةِ أربَعٌ:

الأُولَى: أنْ يَبيعَ فِلسًا بغيرِ عَينِه بفِلسَيْنِ بغيرِ عَيْنَيْهما فلا يَجوزُ؛ لأنَّ الفُلوسَ الرَّائِجةَ أمثالٌ مُتَساويةٌ -قَطعًا-؛ لِاصطِلاحِ النَّاسِ على سُقوطِ قِيمةِ الجَودةِ مِنها، فيَكونُ أحَدُهما فَضلًا خاليًا مَشروطًا في العَقدِ، وهو الرِّبا.

الثَّانيةُ: أنْ يَبيعَ فِلسًا بعَينِه بفِلسَيْنِ بغيرِ عَينَيْهما فلا يَجوزُ -أيضًا-، وإلَّا أمسَكَ البائِعُ الفِلسَ المُعيَّنَ وقبَضه بعَينِه مِنه مع فِلسٍ آخَرَ، لِاستِحقاقِه فِلسَيْنِ في ذِمَّتِه، فيَرجِعُ إليه عَينُ مالِه، ويَبقَى الفِلسُ الآخَرُ خاليًا عن العِوَضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>