للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفقُوا فيما أحسِبُ أنَّ مِنْ شَرطِ الدَّعوى المُوجِبةِ اللِّعانَ برُؤيةِ الزِّنا أنْ تكونَ في العِصمةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : لا لِعانَ بينَ غَيرِ الزوجَينِ، فإذا قذَفَ أجنَبيةً مُحصَنةً حُدَّ ولم يُلاعِنْ، وإنْ لم تكنْ مُحصَنةً عُزِّرَ ولا لِعانَ أيضًا، ولا خِلافَ في هذا؛ وذلك لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، ثمَّ خَصَّ الزَّوجاتِ مِنْ عُمومِ هذه الآيةِ بقَولِه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، ففيما عَداهُنَّ يَبقَى على قضيَّةِ العُمومِ (٢).

لا فَرْقَ بينَ أنْ تَكونَ الزَّوجةُ مَدخولاً بها أو غيْرَ مَدخولٍ بها:

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : بابُ اللِّعانِ بينَ الزَّوجَينِ لَم يَدخلْ عَليها الزوجُ وما يَجبُ لها مِنْ الصَّداقِ.

أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قذَفَ زَوجتَه قبلَ أنْ يَدخلَ بها أنه يُلاعِنُها، وكذلك قالَ عطاءُ بنُ أبي رباحٍ والحسَنُ والشَّعبيُّ والنخَعيُّ وعَمرُو بنُ دِينارٍ وقَتادةُ ومالِكٌ وأهلُ المَدينةِ والثَّوريُّ وأهلُ العِراقِ والشافعيُّ وأصحابُه.

وحُجَّتُهم في ذلكَ بظاهِرِ قَولِه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآية.

وهذهِ عندَ الجَميعِ زَوجتُه.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٨٧).
(٢) «المغني» (٨/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>