للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ الوالِي على الوَقفِ:

ما يُشتَرطُ في ناظِرِ الوَقفِ:

اشتَرطَ الفُقَهاء في ناظِرِ الوَقفِ عدَّةَ شُروطٍ، بَعضُها مُتفَقٌ عليها وبَعضُها مُختلَفٌ فيها.

الشَّرطُ الأولُ: الإسلامُ:

الوَقفُ إمَّا أنْ يَكونَ على مُسلمٍ أو جهةٍ إسلامِيةٍ، وإمَّا أنْ يَكونَ على ذِمِّيٍّ.

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الوَقفُ على مُسلمٍ أو جِهةٍ إسلامِيةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اشتِراطِ الإسلامِ في ناظِرِ الوَقفِ على مُسلمٍ أو جِهةٍ إسلامِيةٍ كالمَساجدِ والرِّباطِ ونَحوها، هل يُشترطُ فيهِ الإسلامُ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ في ناظِرِ الوَقفِ على مُسلمٍ أو جِهةٍ إسْلامِيةٍ كالمَساجِدِ والمَدارسِ والرُّبُطِ ونَحوِها الإسلامُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)[النساء: ١٤١] (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا يُشترطُ الإسلامُ في ناظِرِ الوَقفِ، فيَجوزُ أنْ يَكونَ الناظِرُ ذِميًّا.


(١) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٧)، و «الفروع» (٤/ ٤٥٠)، و «الإنصاف» (٧/ ٦٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>