للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يُسلِّمَ مِنْ صَلاتِه، هكذا صرَّح به الشَّيخُ أبو حامِدٍ والشَّيخُ نَصرٌ وآخَرونَ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا إن أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وهو في النَّافِلةِ ولم يَخشَ فَواتَ الجَماعةِ أتَمَّها ولم يَقطعها؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وإن خَشِيَ فَواتَ الجَماعةِ فعلى رِوايتَينِ: إحدَاهُما: يُتمُّها لذلك. والأُخرى: يَقطعُها؛ لأنَّ ما يُدرِكُه من الجَماعةِ أعظَمُ أجرًا وأكثرُ ثَوابًا ممَّا يَفوتُه بقَطعِ النَّافِلَةِ؛ لأنَّ صَلاةَ الجَماعةِ تَزيدُ على صَلاةِ الرَّجلِ وَحدَهُ سَبعًا وعِشرينَ دَرجةً (٢).

استِقبالُ القِبلةِ في صَلاةِ النَّافلةِ على الدَّابَّةِ:

اختَلفَ العُلماءُ في وُجوبِ استِقبالِ القِبلةِ في صَلاةِ النَّافلةِ على الرَّاحلةِ على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّه يجبُ عليه ذلك، وهو إحدَى الرِّوايَتَينِ عن الشافِعيِّ وأحمدَ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ القاضي حُسَينٌ: نصَّ الشافِعيُّ في مَوضعٍ على وُجوبِ الاستِقبالِ، وفي مَوضِعٍ: أنَّه لا يجبُ (٣).


(١) «المجموع» (٤/ ١٨٠)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٣١)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٣١).
(٢) «المغني» (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و «الكافي» (١/ ١٧٨)، و «الفروع» (١/ ٢٨١)، و «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٧٣، ٧٤)، و «المبدع» (٢/ ٤٧)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٢٠)، و «الروض المربع» (١/ ٢٣٩).
(٣) «المجموع» (٣/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>