للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناثًا، كمَن له أولادٌ ثَلاثةٌ أحَدُهم يَملكُ ثَلاثمائةٍ مَثلًا والآخَرُ مائتَينِ والآخَرُ مِائةً فعَلى صاحِبِ الثَّلاثِمائةٍ نِصفُ النَّفقةِ وصاحِبِ المائتَينِ ثُلثُها وصاحِبِ المِائةِ سُدسُها (١).

نَفقةُ الحَواشِي (كالإخوةِ والأعمامِ والأخوالِ):

الحَواشِي: هُمْ الأقارِبُ الذين لَيسُوا مِنْ عَمودِ النَّسبِ كالإخوةِ والأخَواتِ وأبناءِ الإخوةِ والأعمامِ والعمَّاتِ والأخوالِ والخَالاتِ.

اختَلفَ الفُقهاءُ في نَفقةِ الحَواشِي، هل تَجبُ على الإنسانِ أم لا تَجبُ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ وابنُ المُنذِرِ إلى أنه لا نَفقةَ إلا على المَولودِينَ والوالِدينَ؛ لأنَّ النبيَّ قالَ لرَجلٍ سَألَه عندِي دِينارٌ قالَ: «أنفِقْه على نَفسِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنفِقْه على زَوجتِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنفِقْه على وَلدِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنفِقْه على خادِمِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنتَ أبصَرُ» (٢)، ولَم يَأمرْه بإنفاقِه على غَيرِ هَؤلاءِ، ولأنَّ الشَّرعَ إنما ورَدَ بنَفقةِ الوالِدينِ والمَولودينَ، ومَن سِواهُم لا يلحَقُ بهِم في الوِلادةِ وأحكامِها، فلا يَصحُّ قِياسُه عليهِم (٣).


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٤)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٦٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٠٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٠٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٣٢).
(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٣٣٧).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٦٩، ٧٠)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٨٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>