للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ الإمامِ أحمدَ أنَّه قالَ: لا أفعَلُه، ولا أعيبُ مَنْ فعلَه، وقالَ: العَبادِلَةُ كانوا يَفعلونَه (١).

أمَّا الإقعاءُ في الأكلِ فلا يُكرَهُ؛ لمَا رَواه مُسلِمٌ عن أنَسٍ قالَ: «رَأيتُ النَّبيَّ مُقعِيًا يَأكُلُ تَمرًا» (٢).

٩ - الالتِفاتُ في الصَّلاةِ:

قالَ ابنُ عَبد البرِّ : أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الالتِفاتَ في الصَّلاةِ مَكروهٌ؛ لحَديثِ عائِشَةَ قالَت: «سَأَلتُ رَسولَ اللهِ عن الِالتِفَاتِ في الصَّلاةِ، فقالَ: هو اختِلَاسٌ يختلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبد» (٣). وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّ الالتِفاتَ لا يُفسِدُ الصَّلاةَ إذا كانَ يَسيرًا (٤).

والكَراهةُ مُقيَدةٌ بعدمِ الحاجةِ أو العُذرِ، أمَّا إن كانَ الالتِفاتُ لِحاجةٍ، كخَوفٍ على نَفسِه أو مالِه أو نحوِهما، كمرَضٍ، لم يُكرَه؛ لِحَديثِ سَهلِ بنِ الحَنظَليَّةِ قالَ: «ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ، يَعني صَلاةَ الصُّبحِ، فَجعلَ رَسولُ اللهِ يُصلِّي وهو يَلتَفِتُ إلى الشِّعبِ. قالَ أبو دَاوُدَ:


(١) «المغني» (٢/ ٧٧).
(٢) رَواه مُسلِم (٢٠٤٤).
(٣) رَواه البخاري (٧١٨).
(٤) «التَّمهيد» (٢١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>