والعَصبةُ عندَ الفُقهاءِ: مَنْ ليسَ له سَهمٌ مُقدَّرٌ من الوَرثةِ المُجمعِ على تَوريثِهم وغيرِهم من ذَوي الأَرحامِ، فيَرثُ المالَ وما أُلحقَ به إذا انفرَدَ، أو ما فضَلَ بعدَ ذَوي الفُروضِ، كلُّ مَنْ ذُكرَ من الرِّجالِ عَصبةٌ إلا الزَّوجَ والأخَ للأُمِّ، وكلُّ مَنْ ذُكرَ من النِّساءِ ذاتُ فَرضٍ إلا المُعتِقةَ وكذا الأَخَواتُ مع البَناتِ عَصَباتٌ عندَ الجُمهورِ.