اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ تَكفينُ الميِّتِ من مالِ الزَّكاةِ، واختلَفوا في قَضاءِ دَينِ الميِّتِ من مالِ الزَّكاةِ هل يَجوزُ أو لا؟ وقد تَقدَّمت المَسألةُ في حُكمِ قَضاءِ دَينِ الميِّتِ من الزَّكاةِ:
جِهاتُ الخَيرِ من غيرِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ:
اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ إلى غيرِ مَنْ ذكَرَهم اللهُ تعالَى من بِناءِ المَساجدِ والقَناطرِ والسِّقاياتِ وإِصلاحِ الطُّرُقاتِ وسَدِّ البُثوقِ وتَكفينِ المَوتى والتَّوسِعةِ على الأَضيافِ وأَشباهِ ذلك من القُربِ التي لم يَذكُرْها اللهُ تَعالى، واحتجُّوا لذلك بأمرَينِ:
الأوَّلُ: أنَّه لا تَمليكَ فيها؛ لأنَّ المَسجدَ ونَحوَه لا يُملَّكُ، وهذا عندَ مَنْ يَشتَرطُ في الزَّكاةِ التَّمليكَ.
والثاني: الحَصرُ الذي في الآيةِ فإنَّ المَساجدَ ونَحوَها ليسَت من الأَصنافِ الثَّمانيةِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ [التوبة: ٦٠] و «إنَّما» للحَصرِ والإثباتِ، تُثبِتُ المَذكورَ وتَنفي ما عَداه (١).
(١) «فتح القدير» (٢/ ٢٦٧)، و «المبسوط» (٢/ ٢٠٢)، و «المدونة» (١/ ٢٥٨)، و «القوانين الفقهية» (٧٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٠)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٤٩)، و «المغني» (٣/ ٤٤٢)، و «الإفصاح» (١/ ٣٧٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣١٦).