للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - القَبضُ (وَضعُ اليَدِ اليُمنَى على اليُسرَى):

اختَلفَ العُلماءُ في ذلك على أربَعةِ أقوالٍ:

الأوَّلُ: ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مِنْ سُننِ الصَّلاةِ القَبضَ، وهو وَضعُ اليَدِ اليُمنَى على اليُسرَى، وهو رِوايةُ مُطرِّفٍ وابنِ الماجِشونِ عن الإمامِ مالِكٍ، وقالوا: إنَّه السُّنةُ، وحَكاه أيضًا ابنُ المُنذرِ عن مالِكٍ. قالَ ابنُ العَربيِّ: وهو الصَّحِيحُ. واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - ما رَوى قَبيصةُ بن هُلبٍ عن أبيه قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ يَؤُمُّنَا فَيَأخُذُ شِمَالَه بِيَمِينِه» (١). رَواه التِّرمذيُّ، وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ، وعليه العملُ عندَ أهلِ العِلمِ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ والتَّابِعينَ، ومَن بعدَهم.

٢ - ما رَواه أبو حازِمٍ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِديِّ قالَ: كانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أن يَضَعَ الرَّجلُ اليَد اليُمنَى على ذِرَاعِه اليُسرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حَازِمٍ: لَا أَعلَمُه إلا يَنمِي ذلك إلى النَّبيِّ (٢).

٣ - ما رُويَ عن وائِلِ بنِ حُجرٍ في صِفةِ صَلاةِ النَّبيِّ : «أنَّه وضعَ يَدهُ اليُمنَى على كَفِه اليُسرَى وَالرُّسغِ وَالسَّاعِدِ» (٣).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه التِّرمذي (٢٥٢)، وابن ماجه (٨٠٩)، وأحمد (٥/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(٢) رواه البخاري (٧٠٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٧٢٧)، والنسائي (٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>