للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُبحانَ المَلِكِ الخَلَّاقِ ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)(١).

المسألةُ الثانيَة عشَرَ: حكمُ طلاقِ المدهُوشِ:

المَدهُوشُ: هو مَنْ غَلَبَ الخَللُ في أقوالِهِ وأفعالِهِ الخارِجَةِ عن عادَتِه بسَببِ غَضبٍ اعتَراهُ.

وقدْ نصَّ فُقهاءُ الحَنفيَّةِ على عَدَمِ وُقوعِ طلاقِ المَدهُوشِ (٢).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ومِنها أنْ لا يَكونَ مَعتُوهًا ولا مَدهوشًا ولا مُبرسَمًا ولا مُغمًى عَليهِ ولا نائِمًا، فلا يَقعُ طلاقُ هؤلاءِ؛ لِمَا قُلنَا في المَجنونِ (٣).

وقالَ أيضًا: ومِنها أنْ لا يَكونَ مَعتوهًا ولا مَدهوشًا ولا مُبرسَمًا ولا مُغمًى عليهِ ولا نائِمًا، فلا يَصحُّ ظِهارُ هَؤلاءِ كما لا يَصحُّ طَلاقُهم، وظِهارُ السَّكرانِ كطَلاقِهِ، وهو على التَّفصيلِ الَّذي ذكَرْناه في كتابِ الطَّلاقِ (٤).

قالَ ابنُ عابدِينَ : مَطلَبٌ في طَلاقِ المَدهوشِ.


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٩٨، ٩٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٦٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٣).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>