للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخَرِ أو في يَدِ ثالِثٍ أو لا يدَ لأحَدٍ عليها؛ لقَولِ النَّبيِّ : «البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ : وأمَّا إنْ كانَت لأحَدِهما بيِّنةٌ حُكِمَ بها بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٢).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يَكونَ معَ كُلِّ واحِدٍ منهما بيِّنةٌ:

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّهما لو تَداعَيا عَينًا بيَدِ ثالِثٍ وهو مُنكِرٌ غيرُ مُعتَرِفٍ بها لنَفسِه أو لأحَدِهما أو ليسَت بيَدِ أحَدٍ وكانَ معَ كُلِّ واحِدٍ منهما بيِّنةٌ تَسقُطُ البَيِّنتانِ ويَكونُ كما لو لم تَكنْ معهما بيِّنةٌ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدةٍ من البَيِّنتَينِ أثبَتَت المِلكَ لمَن شهِدَت له، ولا يُمكِنُ أنْ يَكونَ الشَّيءُ مِلكًا لاثنَينِ في حالةٍ واحِدةٍ، ولا مَزيةَ لإِحداهما -البَيِّنتَينِ- فسقَطَتا؛ ولأنَّهما أوقَعَتا إِشكالًا في حَقِّ المالِكِ منهما فسقَطَتا كما لو شهِدَت البَيِّنةُ بمِلكِ عَينٍ لأحَدِ الرَّجلَينِ لا بعَينِه.

إلا أنَّهم اختَلَفوا في الواجِبِ حُصولُه.

فقالَ الشافِعيةُ: يَحلِفُ كلُّ واحِدٍ منهما يَمينًا (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٩٩٠).
(٢) «المغني» (١٠/ ٢٥١)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٠٠)، و «البيان» (١٣/ ١٦١).
(٣) «البيان» (١٣/ ١٦٣، ١٦٤)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٥١٣، ٥١٤)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ٤٣١)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٤٥٥)، و «تحفة المحتاج» (١٢/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>