للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إدراكُ آخِرِ الوَقتِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا طهُرَت الحائِضُ في وَقتِ صَلاةٍ؛ فإنَّها تَجبُ عليها تلك الصَّلاةُ.

إلا أنَّهم اختَلَفوا في الصَّلاةِ التي قبلَها هل يَجبُ أنْ تُصليَها أو لا؟ وما مِقدارُ الوَقتِ الذي تُدركُ فيه الحائِضُ إذا طهُرَت الصَّلاةَ؟

فذهَبَ الأئِمةُ الثَّلاثةُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ إلى أنَّها تَجبُ عليها الصَّلاةُ التى طهُرَت فيها وما قبلَها على التَّفصيلِ الآتي ذِكرُه إنْ شاءَ اللهُ.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه لا تَجبُ عليها إلا الصَّلاةُ التي طهُرَت في وَقتِها وَحدَها (١).

واختَلَفوا في مِقدارِ الوَقتِ الذي تُدرِكُ فيه الحائِضُ الصَّلاةَ إنْ طهُرَت.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا كانَت الحائِضُ تَحيضُ عَشرةَ أيامٍ -وهي أكثَرُ مُدةِ الحَيضِ عندَهم-؛ فإنْ طهُرَت في آخِرِ الوَقتِ يَجبُ عليها الفَرضُ، وإنْ بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ تَحريمَه فقط.

فأمَّا إذا كانَت أَيامُها دونَ العَشرةِ؛ فإنَّما تَجبُ عليها الصَّلاةُ إذا طهُرَت وعليها من الوَقتِ مِقدارُ ما تَغتسلُ فيه، ومِقدارُ إِدراكِ قَدرِ التَّحريمةِ؛ فإنْ كانَ عليها من الوَقتِ ما لا تَستطيعُ أنْ تَغتسلَ فيه أو لا تَستطيعُ أنْ تُحرمَ للصَّلاةِ فليسَ عليها تلك الصَّلاةُ حتى لا يَجبَ عليها القَضاءُ، والفَرقُ أنَّ


(١) «الأوسط» (٢/ ٢٤٣، ٢٤٧)، و «المغني» (١/ ٤٩٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٤٦)، و «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>