للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشِّروانِيُّ : قد يُقالُ: ما الحُكمُ لو فُقدَ الحاكِمُ بذلكَ المَحلِّ أو تَعذَّرَ الرَّفعُ إليهِ لِما يُخشَى منه مِنْ المَفسَدةِ على الوَقفِ، فهَل له الاستِقلالُ بما ذُكِرَ أو لا؟ مَحَلُّ تَأمُّلٍ، وعلى الأولِ فيُحتمَلُ أنْ يَكونَ هو مَحمَلَ كلامِ ابنِ الصَّبَّاغِ ما لم يَثبتْ عنه نَصٌّ بالتَّعميمِ، واللهُ أعلَمُ. اه، «سَيِّد عُمَر»: ويُؤيِّدُ الأولَ ما مَرَّ في الشَّرحِ قُبيلَ الفَرعِ، ولكنَّ الأحوَطَ أنْ يُحكِّمَ فيهِ عالِمًا دَيِّنًا يُقرِّرُ له ما ذُكِرَ (١).

الحالَةُ الثالثةُ: ألا يَشرِطَ له الواقفُ ولم يُعيِّنْ له القاضِي أُجرةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو لم يَشرِطِ الواقفُ للناظِرِ شيئًا، ولم يُعيِّنْ له القاضي أُجرةً، هل يَستحقُّ أُجرةً مُقابِلَ عَملِه أم لا؟

قالَ الحَنفيةُ: إنْ نَصبَه القاضي ولم يُعيِّنْ له شيئًا يُنظَرُ؛ إنْ كانَ المَعهودُ ألا يَعملَ إلا بأُجرةِ المِثلِ فله أجرةُ المِثلِ؛ لأنَّ المَعهودَ كالمَشروطِ، وإلَّا فلا شيءَ له، هكذا ذكَرَه ابنُ عابدِينَ (٢).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ : وإنْ كانَ مَنصوبَ القاضي فله أجرُ مِثلِه، واختَلَفوا هل يَستحقُّه بلا تَعيينِ القاضي؟ فنقَلَ في «القُنْيَة» أولًا: أنَّ القاضيَ لو نَصَبَ قيِّمًا مُطلَقًا ولم يُعيِّنْ له أجرًا فسَعَى فيهِ سَنةً فلا شيءَ له.


(١) «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٢٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٩)، و «الديباج» (٢/ ٥٣٥)، و «حاشية الجمل» (٣/ ٥٩٢).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٣٩٧)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>