للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ

نَصَّ الحَنفيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.

وبما قالَه ابنُ قُدامةَ : لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (٤).


(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤١٧)، و «مجمع الضمانات» (٦٠٨، ٦٠٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٢٥).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>