للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قالَ ابنُ القَطَّانِ: إذا خطَبَ الرَّجلُ امرأةً هل يَجوزُ له أنْ يَقصدَها مُتعرِّضًا لها بمَحاسِنِه الَّتي لا يَجوزُ إبداؤُها إليها إذا لم تَكنْ مَخطوبةً، ويَتصنَّعَ بلبسِهِ وسِواكِه ومِكحلتِه وخِضابِه ومَشيِه ورُكبتِه؟ أم لا يَجوزُ له إلَّا ما كانَ جائِزًا لكلِّ امرأةٍ؟ هو مَوضعُ نَظرٍ، والظَّاهرُ جَوازُه، ولم يَتحقَّقْ في المَنعِ إجماعٌ.

أمَّا إذا لم يَكنْ خطَبَ ولكنَّه يَتعرَّضُ لنَفسِه ذلكَ التعرُّضَ للنِّساءِ فلا يَجوزُ؛ لأنه تعرُّضٌ للفِتنِ وتَعريضٌ لها، ولولا الظَّاهرُ ما أمكَنَ أنْ يُقالَ ذلكَ في المرأةِ الَّتي لم تُخطَبْ، على أنَّا لم نَجزِمْ فيه بالجَوازِ. انتهى مِنْ «مُختصَر أحكامِ النَّظرِ» للقَبَّابِ (١).

ويَرَى الحَنابلةُ أنه يَجوزُ الاختِضابُ للأيِّمِ؛ لِمَا ورَدَ عن جابرٍ مَرفوعًا: «يا مَعشَرَ النِّساءِ اختَضِبْنَ، فإنَّ المرأةَ تَختَضِبُ لزَوجِها، وإنَّ الأيِّمَ تَختضِبُ تَعرَّضُ للرِّزقِ مِنْ اللَّهِ ﷿» (٢). أي لِتُخطَبَ وتَتزوَّجَ (٣).

لمسُ المَخطوبةِ أو غيرِها مِنْ الأجنبيَّاتِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ على أنه لا يَجوزُ لمسُ المَخطوبةِ؛ لأنها أجنَبيةٌ عنهُ، وإنْ أَمِنَ الشَّهوةَ في ذلكَ؛ لوُجوبِ الحُرمةِ وانعِدامِ


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦).
(٢) لمْ أَجِدْه بهذا اللَّفظِ، وإنَّما ذكَرَه الحافِظُ أبو مُوسَى المَدينيُّ في كتابِ الاستِفتاءِ في مَعرفةِ استِعمالِ الحِنَّاءِ.
(٣) «المبدع» (٣/ ١٧١)، و «الفروع» (٣/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>