للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على تَحريمِه.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ وطْءَ الرَّجلِ الرَّجلَ جُرمٌ عَظيمٌ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقُوا على أنَّ اللِّواطَ حرامٌ، وأنه مِنْ الفَواحِشِ (٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تحريمِ اللِّواطِ (٤).

وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ : أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (٥).

عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ ، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟


(١) «مراتب الإجماع» ص (١٣١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٥).
(٣) «البيان» (١٢/ ٣٦٦).
(٤) «المغني» (٩/ ٥٨).
(٥) «الكبائر» ص (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>