للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ جُزَيٍّ المالِكيُّ : البابُ الثَّالثُ في الرِّبا في النَّقدَيْنِ، وهُما الذَّهبُ والفِضَّةُ، ويُتصوَّرُ فيهِما رِبا النَّسيئةِ، ورِبا التَّفاضُلِ، ففي ذلك فَصلانِ: الفَصلُ الأوَّلُ في رِبا النَّسيئةِ: تَحرُمُ النَّسيئةُ إجماعًا في بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ، وهو الصَّرفُ، وفي بَيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، سَواءٌ أكانَ ذلك مُبادَلةً في المَسكوكِ أم مُراطَلةً في المَسكوكِ أو المَصوغِ أو التَّقارِّ، فلا يَجوزُ التَّأخيرُ في شَيءٍ مِنْ ذلك كُلِّه، بَلْ يَجِبُ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ، فيُتصوَّرُ في ذلك حالاتٌ ثَلاثٌ:

حالةُ الكَمالِ: وهي أنْ يُبرِزَ كلُّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ ما عندَه مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ثم يَعقِدا عليه، ثم يَتقابَضا.

وحالةُ الجَوازِ: وهي أنْ يَعقِدا والذَّهبُ والفِضَّةُ في الكُمِّ، أو التَّابوتِ الحاضِرِ، ثم يُخرِجاه ويَتقابَضا.

وَحالةٌ لا تَجوزُ: هي أنْ يَعقِدا عليه، ثم يَتأخَّرَ التَّقابُضُ ولو ساعةً، وأجازَ أبو حَنيفةَ تَأخيرَ القَبضِ ما لَم يَفتَرِقا مِنْ المَجلِسِ وهُما هُنا (١).

عَدُّ الأصنافِ التي يَجري فيها الرِّبا في كلِّ مَذهبٍ على حِدَةٍ:

قالَ الحَنفيَّةُ: الحِنطةُ والشَّعيرُ جِنسانِ، يَجوزُ بَيعُ أحَدِهما بالآخَرِ مُتَفاضِلًا.

وثِمارُ النَّخيلِ كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، وإنِ اختَلَفتْ ألوانُها وأسماؤُها، كالبَرْنيِّ، والمَعقِليِّ والدَّقَلِ، فلا يَجوزُ التَّفاضُلُ فيها؛ لقولِه : «التَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلٍ»، وهو عامٌّ.


(١) «القوانين الفقهية» (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>