للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعَه بجِنسِ الدَّينِ قَضى به الدَّينَ، وإنْ باعَه بخِلافِ جِنسِه صَرَفَه بجِنسِ الدَّينِ وقَضى الدَّينَ (١).

الانتِفاعُ بالرَّهنِ:

الانتِفاعُ إمَّا أنْ يَكونَ مِنَ الراهِنِ وإمَّا أنْ يَكونَ مِنَ المُرتَهَنِ، وقد اختَلَف الفُقهاءُ في كلٍّ منهما:

أولًا: انتِفاعُ الراهِنِ بالرَّهنِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلراهِنِ الانتِفاعُ بالعَينِ المَرهونةِ باستِخدامٍ ولا وَطءٍ ولا سُكنى ولا غيرِ ذلك، ولا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه بإجارةٍ أو إعارةٍ ولا غَيرِهما بغَيرِ رِضا المُرتَهَنِ؛ لأنَّ حَقَّ الحَبسِ ثابِتٌ لِلمُرتَهَنِ على سَبيلِ الدَّوامِ، وهذا يَمنَعُ الاستِردادَ والانتِفاعَ.

إذا ثَبَت هذا فإنَّ المُتراهنَيْنِ إذا لَم يَتَّفِقا على الانتِفاعِ بها لَم يَجُزْ الانتِفاعُ بها، وكانتْ مَنافِعُها مُعطَّلةً.

فإنْ كانتْ دارًا أُغلِقتْ، وإنْ كان عَبدًا أو غَيرَه تَعطَّلتْ مَنافِعُه حتى يُفَكَّ الرَّهنُ.

وإنِ اتَّفَقا على إجارةِ الرَّهنِ أو إعارتِه قال الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في وَجهٍ: إنْ أجَّرَه بإذْنِ المُرتَهَنِ صَحَّ وخرَج مِنَ الرَّهنِ ولا يَعودُ رَهنًا.


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٤٩)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٩٧)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>