للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بُرَيدَةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «فِي الإِنسَانِ ثَلاثمِئَةٍ وَسِتُّونَ مَفصِلًا، فَعليه أَنْ يَتصدَّقَ عَنْ كلِّ مَفصِلٍ مِنهُ صَدَقَةً»، قالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذلك يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قالَ: «النُّخَامَةُ في المَسجدِ تَدفِنُهَا، أَوِ الشَّيءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَم تَقدِر فَرَكعتَا الضُّحَى تُجزِئُكَ» (١).

وعن أبي الدَّرداءِ قالَ: «أَوصَانِي حَبِيبِي بِثَلاث، لَنْ أَدَعَهنَّ مَا عِشتُ: بِصِيَامِ ثَلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَأَلَّا أَنَامَ حتى أُوتِرَ» (٢).

وعن أبي هُريرةَ قالَ: «أَوصَانِي خَلِيلِي بِثَلاث: بِصِيَامِ ثَلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ، وَرَكعتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قبلَ أَنْ أَرقُدَ» (٣).

وعن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ عن أبي الدَّرداءِ وأبي ذَرٍّ عن رَسولِ اللهِ أنَّ اللهَ ﷿ قالَ: «ابنَ آدَمَ، اركَع لي مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَربعَ رَكَعاتٍ، أَكفِكَ آخرهُ» (٤).

المُواظَبةُ على صَلاةِ الضُّحَى:

اختَلفَ العُلماءُ في صَلاةِ الضُّحَى: هلِ الأفضَلُ المُواظَبةُ عليها، أو فِعلُها في وَقتٍ وتَركُها في وَقتٍ؟


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٥٢٤٢)، وأحمد (٥/ ٢٥٤)، وابن خُزَيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٢٩).
(٢) رَواه مُسلم (٧٢٢).
(٣) رواه البُخاري (١١٧٨)، ومُسلم (٧٢١).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه التِّرمذي (٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>