للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَه، كالصَّفصافِ والجَوزِ ونَحوِهِما، أو له ثَمرٌ غيرُ مَقصودٍ، كالصَّنَوبَرِ والأَرْزِ، فلا تَجوزُ المُساقاةُ عليه، قالَ ابنُ قُدامةَ : وبِه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه لَيسَ بمَنصوصٍ عليه ولا في مَعنَى المَنصوصِ، ولأنَّ المُساقاةَ إنَّما تَكونُ بجُزءٍ مِنْ الثَّمرةِ، وهذا لا ثَمرةَ له إلَّا أنْ يَكونَ ممَّا يُقصَدُ وَرقُه، كالتُّوتِ والوَردِ، فالقياسُ يَقتَضي جَوازَ المُساقاةِ عليه؛ لأنَّه في مَعنَى الثَّمرِ؛ لأنَّه نَماءٌ يَتكرَّرُ كلَّ عامٍ، ويُمكِنُ أخْذُه والمُساقاةُ عليه بجُزءٍ مِنه، فيثبُتُ له مِثلُ حُكمِه (١).

ما تَصحُّ فيه المُساقاةُ وما لا تَصحُّ:

ذكرَ فُقهاءُ كلِّ مَذهَبٍ بَعضَ الأنواعِ التي تَصحُّ فيها المُساقاةُ دونَ بَعضٍ، وهي على التَّفصيلِ الآتي:

قالَ الحَنفيَّةُ: تَجوزُ المُساقاةُ في النَّخلِ والشَّجرِ والكَرْمِ والرِّطابِ -جَمْعُ رَطبةٍ- وأُصولِ الباذِنجانِ والبُقولِ.

والبُقولُ غيرُ الرِّطابِ، فالبُقولُ مِثلُ الكُرَّاثِ والبَقلِ والسَّلقِ ونَحوِ ذلك، والرِّطابُ كالقِثَّاءِ والبِطِّيخِ والرُّمَّانِ والعِنَبِ والسَّفَرجَلِ والباذِنجانِ وأشباهِ ذلك؛ لأنَّ الشَّجرَ اسمٌ لِمَا له ساقٌ، وهذه لَها ساقٌ، ولأنَّ الجَوازَ لِلحاجةِ، وهي تَعُمُّ الجَميعَ (٢).


(١) «المغني» (٥/ ٢٢٧)، ويُنْظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٨٨)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣١٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٤١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٩٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٤، ٦٢٥).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٢٢)، و «العناية» (١٤/ ١٢٠)، و «الاختيار» (٣/ ٩٩)، و «اللباب» (٢/ ١٤)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٥١٤)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ١٥٠)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>