للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد سُئلَ عن نَقضِ الوِترِ فقالَ: «إنَّما هو شَيءٌ أَفعَلُه بِرَأيٍ، لَا أَروِيهِ عَنْ أَحدٍ».

قالَ ابنُ المُنذرِ -بعدَ أن ذكرَ سَندَه-: ولَا أعلَمُ اختِلافًا في أنَّ رَجلًا بعدَ أن أدَّى صَلاةَ فَرضٍ، كما فُرِضت عليه، ثم أرادَ بعدَ أن فرغَ منها نَقضًا أن لا سَبيلَ له إليه، فحكمُ المُختَلَفِ فيه مِنْ الوِترِ حكمُ ما لا نَعلمُهم اختَلَفوا فيه ممَّا ذكَرنا، وكذلك الحَجُّ والصَّومُ والعُمرةُ، والاعتِكافُ، لا سَبيلَ إلى نَقضِ شَيءٍ منها بعدَ أن يُكمِلَها (١).

القُنوتُ في الوِترِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ القُنوتِ في صَلاةِ الوِترِ على أربَعةِ أقوالٍ:

الأوَّل: لِأبي حَنيفَةَ ، وهو أنَّ القُنوتَ واجِبٌ في الوِترِ قبلَ الرُّكوعِ في جَميعِ السَّنَةِ.

وقالَ الصَّاحِبانِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: هو سُنَّةٌ في كلِّ السنةِ قبلَ الرُّكوعِ.

قال الكاسانيُّ : وذلك لمَا رُويَ عن عمرَ وعلِيٍّ وابنِ مَسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ أَنَّهم قالوا: «رَاعَينَا صَلاةَ رَسولِ اللهِ بِاللَّيلِ، فقنَت قبلَ الرُّكُوعِ» (٢). ولم يَذكُروا وَقتًا في السنةِ.


(١) «الأوسط» (٥/ ١٩٩)، و «فتح القدير» (١/ ٣١٢)، والزرقاني (١/ ٣٦٨)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٧٢)، و «الاستذكار» (٢/ ١١٧، ١١٨)، و «الشرح الكبير» للرَّافِعي (٤/ ٢٤٠)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٢٩)، و «المجموع» (٥/ ٤٥)، و «المغني» (٢/ ٣٦١)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٢٧)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٥٦٤)، و «شَرح صحيح البخاري» لابن بطال (٢/ ٥٨١)، و «فتح الباري» (٧/ ٤٥٢)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٢٢).
(٢) رَواه البُخاري (٩٥٧)، ومُسلم (٦٧٧) مِنْ حَديثِ أنَسِ بنِ مالِك .

<<  <  ج: ص:  >  >>