للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزادَ الحَنفيَّةُ قِسمًا رابِعًا، وهو الآدابُ، وهوَ -في الصَّلاةِ- ما فعلَه الرَّسولُ مرَّةً أو مرَّتَينِ ولم يُواظِب عليه، كالزِّيادةِ في تَسبيحاتِ الرُّكوعِ والسُّجودِ (١).

أمَّا المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ فقد قَسَّموا أقوالَ الصَّلاةِ وأفعالَها إلى أركانٍ وسُنَنٍ، من حيثُ الجُملةُ، وزادَ المالِكيَّةُ الفَضائِلَ (المَندوباتِ).

والسُّننُ عندَ الشَّافِعيِّةِ على ضَربَينِ هُما:

أبعاضٌ: وهي السُّننُ المَجبورَةُ بسُجودِ السَّهوِ، سَواءٌ تركَها المُصلِّي عَمدًا أو سَهوًا، وسُمِّيت أبعاضًا لِتَأكُّدِ شَأنِها بالجَبرِ تَشبِيهًا بالبعضِ حَقيقَةً.

وهَيئاتٌ: وهي السُّننُ التي لا تُجبَرُ بسُجودِ السَّهوِ (٢).

أركانُ الصَّلاةِ عندَ الفُقهاءِ:

١ - النِّيَّةُ:

النِّيةُ: هي العَزمُ على فِعلِ العِبادةِ تَقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى، ولا خِلافَ بينَ فُقهاءِ الأمَّةِ على أنَّ النِّيةَ فَرضٌ مِنْ فُروضِ الصَّلاةِ، وأنَّ الصَّلاةَ لا تَنعقِدُ إلا بها، وقد نقلَ ابنُ المُنذرِ والنَّوويُّ وابنُ قُدامةَ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم كَثيرونَ الإجماعَ على أنَّ الصَّلاةَ لا تَصحُّ إلا بنيَّةٍ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا


(١) ابن عابدين (١/ ٤٥٦، ٤٧٧)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٨٥)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٤٩٣)، و «منار السبيل» (١/ ١٠٠، ١٠٨).
(٢) «الشرح الصغير» (١/ ٢٠١، ٢١١)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٣١)، وما بعدها، و «مُغني المحتاج» (١/ ١٤٨)، و «شَرح رَوض الطالب» (١/ ١٤٠)، و «كفاية الأخيار» (١٤٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>