للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: لو اختَلَفا في صِفةِ الإذنِ، فقالَ الواهِبُ: «أذِنتُ لك في قَبضِه على وَجهِ الوَديعةِ»، وقالَ المُتهَبُ: «بل على وَجهِ الهِبةِ»، فالقَولُ قَولُ الواهِبِ؛ لأنَّهما لو اختَلَفا في أصلِ الإذنِ كانَ القَولُ قَولَه، فكذلك إذا اختَلَفا في صِفتِه (١).

إذا اختَلَفا في القَبضِ هل كانَ بعدَ الرُّجوعِ أو قَبلَه:

قالَ الشافِعيةُ: ولو قبَضَ المَوهوبُ له الهِبةَ بعدَ الإذنِ بقَبضِها ثم اختَلَف الواهِبُ والمَوهوبُ له فقالَ الواهِبُ: «رجَعتُ عن الإذنِ قبلَ أنْ تَقبِضَها فيَكونُ قَبضُك لها غيرَ صَحيحٍ» فلا تَلزمُ الهِبةُ، وقالَ المَوهوبُ له: «رجَعتَ عن الإذنِ بعدَ قَبضي للمَوهوبِ فتَكونُ الهِبةُ صَحيحةً»، فاحتِمالانِ: الأولُ: أنَّ القَولَ قَولُ الواهِبِ.

والثانِي وهو الأصَحُّ: أنَّ القَولَ قَولُ المَوهوبِ له؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الرُّجوعِ قبلَه (٢).

الاختِلافُ هل كانت الهِبةُ في الصِّحةِ أو في مَرضِ المَوتِ:

قالَ الحَنفيةُ: إذا اختَلَف المَوهوبُ له الوارِثُ مع وارِثٍ آخَرَ في أنَّ الهِبةَ كانت في الصِّحةِ أو المَرضِ فالقَولُ قَولُ مَنْ يَدَّعي الصِّحةَ؛ لأنَّ


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٣)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ٤٨٢)، و «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٣/ ٥٩٨).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٢)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>