للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذَّبحُ باللَّيلِ والنَّهارِ في هذه الأيامِ، ومَن قال: ليس يَتناوَلُ اسمَ اليومِ اللَّيلَ في هذه الآيةِ، قال: لا يَجوزُ الذَّبحُ ولا النَّحرُ باللَّيلِ.

والنَّظرُ هل اسمُ اليومِ أظهرُ في أحدِهما من الثاني؟ ويُشبِهُ أنْ يُقالَ: إنَّه أظهرُ في النَّهارِ منه في اللَّيلِ، لكنْ إنْ سَلَّمنا أنَّ دِلالتَه في الآيةِ هي على النَّهارِ فقط لم يَمنعِ الذَّبحَ باللَّيلِ إلا بنَحوٍ ضَعيفٍ من إيجابِ دَليلِ الخِطابِ وهو تَعليقُ ضدِّ الحُكمِ بضدِّ مَفهومِ الاسمِ، وهذا النَّوعُ من أنواعِ الخِطابِ هو مِنْ أضعَفِها حتى إنَّهم قالوا: ما قال به أحَدٌ من المُتكلِّمين إلا الدَّقاقَ فقط، إلا أنْ يَقولَ القائلُ: إنَّ الأصلَ هو الحَظرُ في الذَّبحِ، وقد ثبَت جَوازُه بالنهارِ، فعلى مَنْ جَوَّزه باللَّيلِ الدَّليلُ (١).

الحُكمُ إذا فات وقتُ الأُضحيَّةِ ولم يُضَحِّ صاحِبُها؟

اختلَف الفُقهاءُ فيما لو مَضى وقتُ الأُضحيَّةِ ولم يُضحِّ صاحِبُها، هل تَفوتُ ولا يُخاطَبُ بها المُكلَّفُ بعدَ مُضيِّ زَمنِها؟ أو هناك فَرقٌ بينَ التطوُّعِ وبينَ المَنذورةِ؟

فذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّ مَنْ لم يُضحِّ حتى مضَت أيامُ النَّحرِ وكان غَنيًّا وجَب عليه أنْ يَتصدَّق بالقيمةِ سَواءٌ كان اشتَرى أو لم يَشترِ لأنَّها واجبةٌ في ذمَّتِه فلا يَخرجُ عن العُهدةِ إلا بالأداءِ كالجُمُعةِ تُقضى ظُهرًا، والصَّومُ بعدَ العَجزِ فِديةٌ.

وإنْ كان فَقيرًا فإنْ كان اشتَرى الأُضحيَّةَ أو أوجَب على نَفسِه بالنَّذرِ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>