للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في أحكامِ النَّظرِ واللَّمسِ

هذا الفَصلُ يَحتوي على أحكامِ النَّظرِ واللَّمسِ في حَقِّ المَخطوبةِ والأجنَبيةِ الَّتي لا يُريدُ نِكاحَها وذَواتِ المَحارمِ.

أولاً: حُكمُ النَّظرِ إلى المَخطوبةِ:

شرَعَ الإسلامُ لِمَنْ أرادَ أنْ يَنكحَ امرأةً أنْ يَنظرَ إليها قبلَ الخِطبةِ، وهذا ممَّا لا خِلافَ فيهِ بينَ عُلماءِ الأمَّةِ، قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : لا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في إباحةِ النَّظرِ إلى المرأةِ لِمَنْ أرادَ نِكاحَها (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وفيهِ استِحبابُ النَّظرِ إلى وجهِ مَنْ يُريدَ تزوُّجَها، وهو مَذهبُنا ومَذهبُ مالكٍ وأبي حَنيفةَ وسائرِ الكُوفيِّينَ وأحمَدَ وجَماهيرِ العُلماءِ، وحكَى القاضي عن قَومٍ كَراهتَهُ، وهذا خطَأٌ مُخالِفٌ لصَريحِ هذا الحَديثِ ومُخالفٌ لإجماعِ الأمَّةِ على جَوازِ النَّظرِ للحاجةِ عندَ البيعِ والشِّراءِ والشَّهادةِ ونحوِها (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٧٣).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>