للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهُ، قالَ: فانظُرِي أينَ أنتِ منهُ، فإنَّما هو جَنَّتكِ ونارُكِ» (١).

٩ - وعن مُعاذِ بنِ جَبلٍ عنِ النَّبيِّ قالَ: «لا تُؤذِي امرأةٌ زوْجَها في الدُّنيا إلَّا قالَتْ زوْجتُه مِنْ الحُورِ العِينِ: لا تُؤذيه قاتَلَكِ اللهُ، فإنَّما هوَ عندَكِ دخيلٌ يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا» (٢).

وغيرُ ذلكَ مِنْ الأحاديثِ الكَثيرةِ الَّتي تُبيِّنُ وُجوبَ طاعةِ الزَّوجِ على زوْجتِه (٣).

٢ - طاعةُ الزَّوجِ إذا دَعاها للفِراشِ:

ويَجبُ على الَّزوجةِ أنْ تُطيعَ زوْجَها إذا دَعاها للفِراشِ ما لم يَشغلْها عنِ الفَرائضِ ومِن غيرِ إضرارٍ بها؛ لأنَّ النَّبيَّ لمَّا حَرَّمَ على المرأةِ أنْ تَصومَ تَطوُّعًا إذا كانَ زَوجُها شاهدًا إلَّا بإذنِه فتَمنعَ بالصَّومِ بعضَ ما يَجبُ لهُ عليها فكَيفُ يَكونُ حالُها إذا طَلبَها فامتَنعَتْ (٤)، فعن أبي هُريرةَ عنِ النَّبيِّ قالَ: «إذا دَعَا الرَّجلُ امرأتَه إلى فِراشِه فأبَتْ فلمْ تأتِهِ فباتَ غَضبانَ عليها لَعنَتْها الملائِكةُ حتَّى تُصبحَ» (٥).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٩٥٠)، وأحمد (١٩٠٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٦٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (٢٠١٤)، وأحمد (٢٢١٥٤).
(٣) «المهذب» (٢/ ٦٦، ٦٧)، و «المغني» (٧/ ٢٢٣)، و «الكافي» (٣/ ١٢٤).
(٤) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ١٤٩). قالَ ابنُ عَابدين : لهُ وَطؤُها جَبْرًا إذا امتَنعَتْ بلا مانعٍ شَرعيٍّ. «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣)،
(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>