للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثرُ أصحابِه، والوَجهُ الآخَرُ -وهو شَاذٌّ، كما يَقولُ النَّوويُّ- أنَّه تَجِبُ الصَّلاةُ عليهم.

وظاهرُ كَلامِ أحمدَ أنَّ الواجِبَ الصَّلاةُ على النَّبيِّ فحَسبُ، كمَذهبِ الشافِعيِّ.

وقالَ أبو حامِدٍ (مِنْ أصحابِ أحمدَ): قَدرُ الإجزاءِ أنَّه تَجِبُ الصَّلاةُ عليه وعلى آلِه، وعلى آلِ إبراهيمَ، والبَرَكةُ على مُحمدٍ وعلى آلِ مُحمدٍ، وآلِ إبراهيمَ؛ لِأجلِ الحَديثِ الذي أخذَ به أحمدُ.

وذَهب الجُمهورُ إلى صحَّةِ الصَّلاةِ بكلِّ واحدٍ مِنْ هذه الصِّفاتِ الثَّابِتةِ (١).

١١ - التَّسلِيمُ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الإتيانَ بالتَّسلِيمِ مَشروعٌ؛ لقولِ النَّبيِّ : «مِفتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحرِيمُهَا التَّكبيرُ، وَتَحلِيلُهَا التَّسليمُ»، ولأنَّ النَّبيَّ كانَ يسلِّمُ مِنْ صَلاتِه.

إلا أنَّ الفُقهاءَ قدِ اختَلَفوا: هل التَّسليمُ فَرضٌ أو سُنَّةٌ؟

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه فَرضٌ لا تَصحُّ الصَّلاةُ إلا به؛ وذلك للحَديثِ المُتقدِّمِ، وفيه: «وَتَحلِيلُهَا التَّسليمُ»،


(١) «البحر الرائق» (١/ ٣٤١)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٢٣)، وابن عابدين (١/ ٥١٢)، و «الشَّرح الكبير» (١/ ٢٥١)، و «منح الجليل» (١/ ٢٦٥)، و «تفسير القرطبي» (١٤/ ٢٣٥)، و «المجموع» (٣/ ٤٢٨، ٤٣٠)، و «الرَّوضة» (١/ ٢٦٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٧٦)، و «المغني» (٢/ ٩٤، ٩٦)، و «الإفصاح» (١/ ١٧٥، ١٧٦)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٣٥٨)، و «شرح مسلم» (٤/ ١١٠)، و «منار السبيل» (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>