للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأغلَبِ، وهذه قَرائِنُ تَدلُّ على الإذنِ في التَّوكيلِ في البَيعِ والشِّراءِ (١).

١٢ - إيداعُ مالِ المُضارَبةِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في المُضارِبِ هل له أنْ يُودِعَ مالَ المُضارَبةِ أو لا يَجوزُ له؟

ذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجوزُ لِلمُضارِبِ أنْ يُودِعَ مالَ المُضارَبةِ بغَيرِ إذنِ رَبِّ المالِ إذا كان لِحاجةٍ؛ لأنَّه عادةُ التُّجارِ، وقد تَدعو الحاجةُ إلى الإيداعِ؛ لأنَّه مِنْ ضَرورةِ الشَّركةِ أشبَهَ دَفعَ المَتاعِ إلى الحَمَّالِ، ولأنَّ لِلمُضارِبِ أنْ يَدفعَ مالَ المُضارَبةِ لِمَنْ يَحفَظُه بأجرٍ، فلَأنْ يَدفَعَه لِمَنْ يَحفَظُه بلا أجرٍ -وهو المُودَعُ- أوْلَى.

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ: لا يَجوزُ؛ لأنَّه ليس مِنَ المُضاربةِ، وفيه غَررٌ (٢).

وقال المالِكيَّةُ: لا يَجوزُ لِلمُقارِضِ أنْ يُودِعَ مالَ المُضارَبةِ إلا لِعُذرٍ كنُزولِه في مَحَلِّ خَوفٍ بغَيرِ إذنِ رَبِّ المالِ؛ فإنْ أودَعَ لِغَيرِ عُذرٍ وتَلِف المالُ فإنَّه يَضمَنُ، وسَواءٌ كان المالُ واسِعًا أو لا؟ ويُصدَّقُ في دَعوى العُذرِ وإنْ كان لِغَيرِ عُذرٍ ضمِن.


(١) «تحفة الفقهاء» (٣/ ٩)، و «الاختيار» (٣/ ٢٤)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢١٠)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤٥)، و «نهاية المطلب» (٥/ ٤٧٨)، و «المغني» (٥/ ١٥)، و «الشرح الكبير» (٥/ ١٢٢)، و «المبدع» (٥/ ١٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٥، ٤١٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٧).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٢)، و «الهداية» (٣/ ٩)، و «العناية» (٨/ ٢٨٩)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٢)، و «درر الحكام» (٢/ ١٩٦)، و «المغني» (٥/ ١٤)، و «المحرر» (١/ ٣٥١)، و «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٣)، و «مطالب أولى النهي» (٢/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>